للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكونُ حالَّةً ما فيها تأجيل، ولكنَّها تُجعَلُ أرباعًا: بنات مخاض، بنات لَبُونٍ، حِقَّة، جَذَعة. يكونُ من هذه عددٌ، ومن هذه عددٌ، ومن هذه عدد، ومن هذه عددٌ، إلى أنْ تصلَ خمسًا وعشرين، خمسًا وعشرين، خمسًا وعشرين، خمسًا وعشرين، وتُؤخَذُ مباشرةً.

وهل تكونُ من حين تقرير الجنايةِ؟ أوْ من حينِ صدورِ حُكمِ الحاكمِ الذي هو القاضي؟

هذه مسألةٌ خلافية لمْ يعرضْ لها المؤلِّفُ، فبعضُهم يقولُ: "تبدأ من حيث ثبوت الجنايةِ" (١)، وهذا يكون للمُؤَجَّلةِ كديةِ شبهِ العمدِ، وكذلك دية الخطأِ، وبعضُهم يقولُ: "تبدأ من وقت الجنايةِ" (٢)؛ لأنَّ هذا قد حَصَلَ فاستُحِقتْ، وبعضُهم يقول: "تكون من وقت حكمِ الحاكمِ؛ لأنَّه هو الذي يرفعُ الخلافَ ".

وكونُها مؤجلة هذا رأيٌ ضعيفٌ في المذهب، وهو خلافُ مذهب الجمهورِ (٣)، فدية العمدِ حالَّةٌ.


(١) مثل الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٤٨)؛ حيث قال: "فإذا تقرر ما وصفنا الدية من أن تكون مستحقة في نفس أو فيما سوى النفس؛ فإن كانت في نفس فأول أجلها موت القتيل، وهو وقت الجناية، سواء كان القتل بتوجية أو سراية".
(٢) مثل الحنفية، يُنظر: "وقد بينا أن ولي الجناية لو كان هو المقضي له بالدية عليهم كان التأجيل فيه معتبرًا من وقت قضاء القاضي لا من وقت الجناية".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣١/ ٢١٣)؛ حيث قال: "وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل … وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداءً فأشبه شبه العمد، والثاني يجب حالًّا؛ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٣)؛ حيث قال: "فإن اصطلحوا على الدية مبهمة، فإن الدية تكون في ماله حالة مائة من الإبل ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ٤٨)؛ حيث قال: "دية العمد مغلظة حالة تخص الجاني ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>