(٢) مثل الحنفية، يُنظر: "وقد بينا أن ولي الجناية لو كان هو المقضي له بالدية عليهم كان التأجيل فيه معتبرًا من وقت قضاء القاضي لا من وقت الجناية". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣١/ ٢١٣)؛ حيث قال: "وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل … وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداءً فأشبه شبه العمد، والثاني يجب حالًّا؛ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع ". ومذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٣)؛ حيث قال: "فإن اصطلحوا على الدية مبهمة، فإن الدية تكون في ماله حالة مائة من الإبل ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ٤٨)؛ حيث قال: "دية العمد مغلظة حالة تخص الجاني ".=