للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنُ شهابٍ: هو الإمامُ مُحمَّدُ بنُ شهابٍ الزُّهْري التابعي المُحَدِّث المعروف.

* قولهُ: (وَالدّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ عِنْدَهُ أَثْلَاثًا (١): ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (وَهِيَ الْحَوَامِلُ)).

وهو كذلك عند الحنابلة (٢).

* قولُه: (وَلَا تَكُونُ الْمُغَلَّظَةُ عِنْدَهُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَّا فِي مِثْلِ فِعْلِ الْمُدْلِجِيِّ بِابْنِهِ) (٣).

المُغلَّظةُ: في مثلِ فعل المُدْلجِيِّ الذي رمى ابنَه بسيفٍ فقتلَهُ، فذاك لا يُعتَبرُ عمدًا عند مالكٍ رحمه الله؛ إنِّما هو شبهُ عمدٍ؛ لأنَّ مالِكًا لا يرى شبهَ العمدِ أصلًا، وقد تكلَّمنا عن هذا. وقد ذُكِرَ في الكتاب العزيزِ نوعان، وذلك في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}، ثم قال بعد ذلك: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣].

ولم يَرِدْ ذكرُ شِبهِ الخطأ في القرآن، لكنَّه جاء في سنةِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ألا إنَّ دِيَةَ الخطأ شِبه العمدِ؛ ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطون أولادِها". رواه أبو داود (٤).

*قولُ: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٥) أَنَّهَا تَكُونُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا أَيْضًا).


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٢٥٧)؛ حيث قال: "وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٧٣)؛ حيث قال: "وروى جماعة عن أحمد، أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها".
(٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "ودية التغليظ في مثل ما فعل المدلجي بابنه ".
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٤٧)، وحسنه الألباني في "التعليقات الحسان" (٥٩٧٩).
(٥) عند الشافعية أثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>