للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو كذلك عند أحمدَ (١) كما ذكرنا.

* قولُهُ: (وَرُوِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَزيدِ بْنِ ثَابِتٍ) (٢).

يعني تكونُ أثلاثًا على ثلاثِ سنواتٍ، كلّ سنةٍ يكونُ فيها الثُّلث.

* فولُهُ: (وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ أَخْمَاسًا كَدِيَةِ الْخَطَإِ) (٣).

الآن سيذكرُ أنواعَهَا، وسترون بأنَّ المالكيةَ، والشافعيةَ في جانب، والحنفيَّةَ والحنابلةَ في جانبٍ آخرَ. والخلافُ بينَهم في صِنْفٍ واحدٍ فقطً، وسببُ ذلك: أنَّ هذا وردَ، وهذا وردَ في الأحاديث، فهؤلاءِ أخذوا بشيءٍ، وهؤلاءِ أخذوا بشيءٍ.

المُؤلِّفُ ذكرَ رأيَ الأئمةِ الثلاثةِ، ولمْ يذكرْ رأيَ الإمامِ أحمدَ وهو مع الإمام أبي حنيفةَ.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَسْنَان الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٤)،


= يُنظر: "البيان" للعمراني (٤/ ١١٤)؛ حيث قال: "إن كانت الدية في العمد المحض، أو في شبه العمد وجبت دية مغلظة، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة".
(١) يُنظر: "الممتع شرح المقنع" لابن المنجى (٤/ ١١٤)؛ حيث قال: "فإن كان القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت أرباعًا".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ٩٣)؛ حيث قال: "دية شبه العمد أثلاثًا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة - يعني بالخلفة الحامل. وهو قول زيد بن ثابت، وروي مثله عن عمر بن الخطاب ".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٧)؛ حيث قال: "وأما أبو ثور، فقال: الدية في العمد الذي لا قصاص فيه، أو عفي عن القاتل على الدية، وفي شبه العمد، كل ذلك كدية الخطأ أخماسًا".
(٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وهي مخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. هذا مذهب مالك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>