(١) يُنظر: "الممتع شرح المقنع" لابن المنجى (٤/ ١١٤)؛ حيث قال: "فإن كان القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت أرباعًا". (٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ٩٣)؛ حيث قال: "دية شبه العمد أثلاثًا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة - يعني بالخلفة الحامل. وهو قول زيد بن ثابت، وروي مثله عن عمر بن الخطاب ". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٧)؛ حيث قال: "وأما أبو ثور، فقال: الدية في العمد الذي لا قصاص فيه، أو عفي عن القاتل على الدية، وفي شبه العمد، كل ذلك كدية الخطأ أخماسًا". (٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وهي مخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. هذا مذهب مالك ".