(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٥٣)؛ حيث قال: "مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن، كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرًا، وعشرون حقة، وعشرون جذعة". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف، عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٧٧)؛ حيث قال: "وإن كان القتل خطأ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسًا: عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة".