(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٥٣) عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي -رضي الله عنه-: "في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض" وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٥٥٢). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٥٥) حيث قال: "وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز .. جعل دية الخطأ أرباعًا -كقول علي- سواء، إلا أنه زاد فإن لم توجد بنات مخاض فبنو لبون ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٥٥)؛ حيث قال: "أكثر الفقهاء على أنها أخماس، وكلهم يدَّعي التوقيف في ما ذهب إليه أصلًا لا قياسًا، والذي أقول: إن كل ما ذهب إليه السلف مما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب جائز العمل به، وكله مباح لا يضيق على قائله؛ لأنهم قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها، ولا يضرهم الاختلاف في أسنانها".