(١) قال النووي في "المجموع" (١/ ٦٦): "كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد؛ فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه، واستثنى جماعةٌ من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر، وقالوا: يفتى فيها بالقديم. وقد يختلفون في كثير منه ". (٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "ثم اختلف في كيفية العدول عن الإبل إليها على قولين؛ أحدهما: وبه قال في القديم، إنها تعتبر من الدنانير والدراهم عند إعواز الإبل بدلًا من النفس، ولا تكون بدلًا من الإبل، فتكون الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألف درهم ". (٣) يُنظر: "الفروع" لابن المفلح (٩/ ٣٤٧)؛ حيث قال: "وعنه: الأصل الإبل، فإن تعذرت قال جماعة: أو زاد ثمنها انتقل عنها إلى الباقي ".