(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٢)؛ حيث قال: "ولا تؤخذ في الدية عند مالك، وجل أهل العلم إلا الإبل والدنانير والدراهم". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٣)؛ حيث قال: "والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة". (٣) مثل الليث بن سعد. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٣٩)؛ حيث قال: "وقال مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد لا يأخذ في الدية إلا الإبل والذهب أو الورق لا غير". (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٣)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوبان". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٣٩)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف: ومحمد يأخذ أيضًا في الدية البقر والشاء والحلل، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين". (٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٥٨)؛ حيث قال: "دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم. فهذه الخمس أصول في الدية".