للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَمَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَجَمَاعَة (٣) مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٤) وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ (٥) الْمَدَنِيُّونَ: يُوضَعُ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ).

وهو كذلك عند الإمام أحمد (٦).

يعني هذه الأمور الخمسة ثبتت، فينبغي أن يُعملَ بها، ولكن الذي اشتَهرَ -كما قلتُ لكم- هي الإبلُ؛ لأنها كثر ذكرها في الأحاديث.


= ويُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٧)؛ حيث قال: وتحمل العاقلة (شبه عمد)؛ لحديث أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل"، وتقدم. ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ .. (مؤجلًا) ما وجب في شبه العمد (في ثلاث سنين كواجب بخطأ).
(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٢)؛ حيث قال: "ولا تؤخذ في الدية عند مالك، وجل أهل العلم إلا الإبل والدنانير والدراهم".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٣)؛ حيث قال: "والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة".
(٣) مثل الليث بن سعد. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٣٩)؛ حيث قال: "وقال مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد لا يأخذ في الدية إلا الإبل والذهب أو الورق لا غير".
(٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٣)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوبان".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٣٩)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف: ومحمد يأخذ أيضًا في الدية البقر والشاء والحلل، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين".
(٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٥٨)؛ حيث قال: "دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم. فهذه الخمس أصول في الدية".

<<  <  ج: ص:  >  >>