(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٤٥٥). (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٩)؛ حيث قال: "ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين". (٤) وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة: يُنظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ١١٩)؛ حيث قال: "وأما بيان من تجب عليه الدية، فنقول كل دية وجبث بالقتل نفسه في خطأ أو شبة عمد أو في عمد دخلته شبهة تجب في ثلاث سنين على من وجبت عليه في كل سنة الثلث". وينظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وما يجب بجناية الخطأ وشبه العمد من الدية يجب مؤجلًا، فإن كانت دية كاملة وجبت في ثلاث سنين".=