للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصبحت واسعةً، وترامت أطرافُها، فالنَّاسُ بحاجةٍ إلى أن يتهيئوا للصَّلاة، لأنَّ بعضَهم عُمَّالٌ، والعاملُ يحتاجُ إلى النظافة (الاغتسال)، وتعلمون ما ورد من الحضِّ على الاغتسال يومَ الجُمُعة، فاجتهد في هذه المسألة، فوضع النداءَ الثاني على الزوراء (مكان عالٍ في المدينة) (١).

إذن اجتهد والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ" (٢). وهم عندما يجتهدون يدورون في فلكِ الكتاب والسُّنَّة.

* قولُهُ: (وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ لِمَالِكٍ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَقْوِيمُ عُمَرَ بَدَلًا لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا بِدَيْنٍ).

يعني: احتجَّ البعضُ بأنَّ هذا يدخلُ في أبواب الربا؛ لأنَّ هذه الدِّيةَ مُؤجَّلةٌ، فكأنَّه عندما تكون قيمةُ هذا مقابلَ هذا؛ كأنَّه استبدالُ شيءٍ بشيءٍ؛ فيدخلُ في أبواب الربا.

* قوله: (لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ مُؤَجَّلَة لِثَلَاثِ سِنِينَ) (٣).

وكذلك في شِبهِ العمدِ عند الأكثر (٤).


(١) أخرجه البخاري (٩١٢) عن السائب بن يزيد، قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهدٌ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، فلما كان عثمان -رضي الله عنه-، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء" قال أبو عبد الله: "الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٤٥٥).
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٩)؛ حيث قال: "ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين".
(٤) وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة:
يُنظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ١١٩)؛ حيث قال: "وأما بيان من تجب عليه الدية، فنقول كل دية وجبث بالقتل نفسه في خطأ أو شبة عمد أو في عمد دخلته شبهة تجب في ثلاث سنين على من وجبت عليه في كل سنة الثلث".
وينظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وما يجب بجناية الخطأ وشبه العمد من الدية يجب مؤجلًا، فإن كانت دية كاملة وجبت في ثلاث سنين".=

<<  <  ج: ص:  >  >>