للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ تُقَوَّمَ بِالشَّاةِ وَالْبَقَرِ لَجَازَ أَنْ تُقَوَّمَ بِالطَّعَامِ عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ، وَبِالْخَيْلِ عَلَى أَهْلِ الْخَيْلِ).

بالنِّسبة للشاةِ والبقر، وردتْ في الآثار، وأما تلك لم ترد.

ذِكْرُ الطعامِ وردَ في روايةٍ ضعيفةٍ جدًّا، إذنْ هذه وردت فيُعمَلُ بها، والقصدُ هنا هو الوصول إلى الحقِّ، أن تُؤخذَ هذه الدِّيَةُ من أيِّ نوع كانت ممَّا جاء في تلك الآثار.

* قوله: (وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ).

لم يقل به أحد، لأنَّه لمْ يرِدْ، أمَّا تلك فقد وردت، فقال بها بعضُ العلماء.

* قولُهُ: (وَالنَّظَرُ فِي الدِّيَةِ كَمَا قُلْتُ هُوَ فِي نَوْعِهَا، وَفِي مِقْدَارِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَفِيمَا تجِبُ، وَمَتَى تجِبُ؟ أَمَّا نَوْعُهَا وَمِقْدَارُهَا فَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِيهِ فِي الذُّكُورِ الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ).

النوعُ يكونُ من الإبل، أو الذهب، أو الفضة إلى آخره، ومقدارُها مائةٌ من الإبل إلى آخره، إذنْ هو تكلَّم عن النوعين.

* قَوْلُهُ: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ (١) أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ تجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَنَّهُ حُكْمٌ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]. وَمِنْ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لِأَبِي رَمِثَةَ وَوَلَدِهِ: "لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ") (٢).


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٧)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٩٥) عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال لأبي: "ابْنُكَ هَذَا؟ " قال: إي ورب الكعبة. قال: "حَقًّا؟ ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>