(١) لم أقف عليه. (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (١٣/ ٢١٣)؛ حيث قال: "وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة، فالدية في مال القاتل". ومذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (١٣/ ٢٩٣)؛ حيث قال: "فإن اصطلحوا على الدية مبهمة، فإن الدية تكون في ماله حالة". ومذهب الشافعية، ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢١٥)؛ حيث قال: "فإذا صح ما ذكرناه، فدية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء: بالسن، والصفة، والتعجيل، والمحل؛ فتكون في مال الجاني دون عاقلته". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٧٣)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة". (٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ١٠٤)، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٠٤).