(١) هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١١٢)؛ حيث قال: "ومن قتل نفسه كان دمه هدرًا". وينظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٢٦٨)؛ حيث قال: "لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدًا ولا خطأ". وينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٥٧)؛ حيث قال: "فأما إذا جنى على نفسه خطأ، فقطع يده بانقلاب سيفه عليه، أو قتل نفسه بعود سهمه إليه، فجنايته هدر كالعمد، في قول أكثر الفقهاء، وعاقلته براء من ديته". وينظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٨٧)؛ حيث قال: "وإن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على أطرافه، ففيه روايتان. قال القاضي: أظهرهما أن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه". (٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ١١٤)؛ حيت قال: "وقال الأوزاعي لو أن رجلًا ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه، فعلى عاقلته الدية". (٣) قال ابن المنذر: "وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية رجل ساق حمارًا فضربه بعصا معه، فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأها، على عاقلته. قال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد". انظر: "الأوسط" (١٣/ ٣٦١).