للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا عَلَى الْعَامِدِ الْقصَاصَ وَعَلَى الصَّبِيِّ الدِّيَةَ).

هذا مرَّ؛ لأنَّه قال: (والذين أوجبوا)، وقد عرفنا أنَّه مذهبُ الجمهور.

* قوله: (اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْ تَكُونُ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) عَلَى أَصْلِهِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ (٢): عَلَى الْعَاقِلَةِ).

الشافعيّ عرفتُم رأيَه بأنَّه في مال الصبيِّ ردعًا، وزجرًا، وتخويفًا له، والجمهور قالوا: "على العاقلة"؛ فمالكٌ وأحمدُ متَّفقان في كثير من المسائل القادمة.


= ممن ذكرنا، كالصبي مع البالغ، والمجنون مع العاقل، والخاطئ مع العامد، والأب مع الأجنبي، والمولى مع الأجنبي لا قصاص عليهما عندنا".
ويُنظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة (٩/ ٣٤٧)؛ حيث قال: "فإن اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص على البالغ".
ومذهب المالكية وجوب القصاص على العامد البالغ، ووجوب نصف الدية على عاقلة الصغير أو المجنون.
يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١١)؛ حيث قال: "المكلف إذا اشترك مع صبي على قتل شخص، وتمالآ على قتله، فإن القصاص على شريك الصبي وحده، والصبي لا شيء عليه، وإنما على عاقلته نصف الدية فقط".
والشافعية يرون وجوب القصاص على العامد.
يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ١٧٤)؛ حيث قال: "وإن اشترك صبي وبالغ في القتل، فإن قلنا: عمد الصبي خطأ، لم يجب القصاص على البالغ؛ لأن شريكه مخطئ؛ وإن قلنا: إن عمده عمد، وجب؛ لأن شريكه عامد، فهو كشريك الأب".
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٤٧)؛ حيث قال: "وإن كان عمدًا، ففيه قولان من اختلاف قوليه في عمد الصبي، هل يجري مجرى العمد، أو مجرى الخطأ؟؛ أحدهما: أنه جارٍ مجرى العمد، فعلى هذا تكون الدية في ماله".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١١)؛ حيث قال: "المكلف إذا اشترك مع صبي على قتل شخص وتمالآ على قتله، فإن القصاص. على شريك الصبي وحده، والصبي لا شيء عليه، وإنما على عاقلته نصف الدية فقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>