للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (دُونَ أَهْلِ الدِّيوَانِ).

أهل الديوان هم الذين يُكتبُون -يُدَوَّنون- في الدِّيوان؛ لأنَه أُثِرَ عن عمر -رضي الله عنه- أنه جعلَ الدِّيَةَ في ذلك (١)، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل الدِّيَةِ في العاقلة في أحاديثَ كثيرةٍ، وممَّا مرَّ بنا منها قصةُ المرأتين من هذيل اللتينِ اقتتلتا، فرمتْ إحداهمُا الأُخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فجعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الدِّيَةَ على العاقلة (٢)، وجاء في حديث: "العَاقلَةُ هُمُ عصبَةُ الرَّجُلِ" (٣).

* قَوْلهُ: (وَتَحْمِلُ الْمَوَالِي الْعَقْلَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ (٤) إِذَا عَجَزَتْ عَنْهُ الْعَصَبَةُ إِلَّا دَاوُدَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ الْمَوَالِيَ عَصَبَةً، وَلَيْسَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ عِنْدَ مَالِكٍ) (٥).

إذا عجزتِ العصبةُ أو لم تُوجد؛ حينئذٍ يُنتَقلُ إلى العصبةِ بالولاء التي


(١) أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (٩٨٠) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه: "فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وكل ذلك على أهل الديوان".
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٥٨) ومسلم (١٦٨١) عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأُخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بغرة عبد أو أمة".
(٣) لم أجده.
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٧)؛ حيث قال: "والعاقلة: أهل الديوان" ويدخل فيهم الموالي.
ومذهب المالكية، ينظر: "مختصر خليل" (ص ٢٣٤)؛ حيث قال: "وهي العصبة، وبدئ بالديوان إن أعطوا، ثم بها الأقرب فالأقرب، ثم الموالي الأعلون، ثم الأسفلون، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلمًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٤٦)؛ حيث قال: "فإن قصروا عنهما عدلنا إلى الموالي المعتقين".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٢)؟ حيث قال: "سائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب، والمولى وعصبته، ومولى المولى وعصبته".
(٥) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "ويحمل الغني بقدره والفقير بقدره، وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>