(٢) أخرجه البخاري (٥٧٥٨) ومسلم (١٦٨١) عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأُخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بغرة عبد أو أمة". (٣) لم أجده. (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٧)؛ حيث قال: "والعاقلة: أهل الديوان" ويدخل فيهم الموالي. ومذهب المالكية، ينظر: "مختصر خليل" (ص ٢٣٤)؛ حيث قال: "وهي العصبة، وبدئ بالديوان إن أعطوا، ثم بها الأقرب فالأقرب، ثم الموالي الأعلون، ثم الأسفلون، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلمًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٤٦)؛ حيث قال: "فإن قصروا عنهما عدلنا إلى الموالي المعتقين". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٢)؟ حيث قال: "سائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب، والمولى وعصبته، ومولى المولى وعصبته". (٥) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "ويحمل الغني بقدره والفقير بقدره، وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم".