للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي مُرتَّبةٌ على القرابة، معنى هذا أنَّ الإخوة يسبقون أبناء الإخوة، وشحبقون الأعمام، وهكذا تجد درجات كما أخذتَ في المواريث، لكن هنا المُؤلِّفَ ما أشار إلى قضيةٍ مهمةٍ، ولكنها تُفهم من كلامه، وقد قال بها الشافعي، فهو يرى رَحِمَهُ اللهُ ومعه أحمد في روايةٍ عنه (١): "أن الآباء والأبناء لا يدخلون في العاقلة"، والعاقلةُ هم: أبناء الأب (يعني الإخوة)، وأبناء الجدِّ (يعني الأعمام)، وأبناء هؤلاء أبناء هؤلاء وإن نزلوا، إذنْ هم الإخوة، وأبناؤهم، والعمومة وأبناؤهم وإن نزلوا، وهي روايةٌ للإمام أحمدَ. والرواية الأُخرى عنه (٢): "يدخل في العصبة الآباء وإنْ علَوا، والأبناء وإنْ علَوْا، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام … إلى آخره"، يعني العصبة الذين عرفناهم في كتب المواريث، وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك.

* قوله: (فَالْأَقْرَبُ مِنْ بَنِي أَبِيهِ).

(فالأقرب من بني أبيه) وهم إخوانه.

وأيضًا ننتبه إلى أنّه لا يدخل في ذلك الأم، ولذلك قال هنا: (من بني أبيه)، فالأخوة لأم، والزوج، لا يدخلون في ذلك؛ لأنهم ليسوا من العصبة، وقد عرفنا ذلك في كتاب في المواريث بأن الإخوة لأم يرثون فرضًا لا تعصيبًا، وتعلمون تلك المسألة المُشَرَّكة التي حصل فيها الكلام في زمن عمر -رضي الله عنه- التي أفتى فيها فتوى ثم رجع، والتي تُعرف بـ (المسألة


= بالأقرب فالأقرب، يقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب ثم بنيهم، ثم أعمام الجد، ثم بنيهم، كذلك أبدًا، حتى إذا انقرض المناسبون، فعلى المولى المعتق، ثم على عصباته، ثم على مولى المولى، ثم على عصباته، الأقرب فالأقرب، كالميراث سواء. وإن قلنا: الآباء والأبناء من العاقلة، بدئ بهم؛ لأنهم أقرب".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٠)؛ حيث قال: "والعاقلة العمومة، وأولادهم وإن سفلوا، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٠)؛ حيث قال: "وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: أن كل العصبة من العاقلة، يدخل فيه آباء القاتل، وأبناؤه، وإخوته، وعمومته، وأبناؤهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>