للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّها مقدَّرةٌ لكنَّه يُقدِّرُها عُلوًّا لا نزولًا، فيقول: "أعلى ما يدفعه كلُّ واحدٍ هو أربعةُ دراهمَ، هذه هي الزيادة ولا حدَّ لأقلِّها".

أمَّا الإمامُ الشافعيُّ فحدَّ الأعلى والأدنى.

قلنا: وأحمد.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَى الْغَنِيِّ دِينَارٌ، وَعَلَى الْفَقِيرِ نِصْفُ دِينَارٍ) (١).

هذا هو قول الإمام الشافعيِّ، وأحمدُ له روايةٌ يُحدِّدُ فيها (٢)، وأبو حنيفة حدَّد الأكثرَ وترك أيضًا الأقل، وقال: "لا حدَّ فيه".

أمَّا الروايةُ المشهورةُ عن الإمام أحمدَ وهي المذهبُ، وهي أيضًا قولُ الإمام مالكٍ، هذه لا حدَّ فيها؛ لأنَّه لم يرِدْ في ذلك نصٌّ، وهذه أمورٌ توقيفيَّة، ولمْ يرِدْ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ حدَّ في ذلك حدًّا، فتحديد ذلك كأنَّه جعله مشروعًا، ولكن يُترك ذلك إلى الحاكم، فهو ينظر ما فيه المصلحة.

* قوله: (وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُرَتبةٌ عَلَى الْقَرَابَةِ بِحَسَبِ قُرْبِهِمْ) (٣).

ومعه الإمام أحمد (٤)، لكنَّ الإمامَ أحمدَ يختلف معه في التفصيل،


(١) الفقير لا يتحمل العقل عند الشافعية، وإنما يتحمل الغني والمتوسط.
يُنظر: "البيان" للعمراني (١١/ ٦٠٤)؛ حيث قال: "ولا يحمل العقل من العاقلة إلا الغني والمتوسط، فأما (الفقير): وهو من لا يملك ما يكفيه على الدوام، فإنه لا يحمل العقل … ويجب على المتوسط ربع دينار … ويجب على الغني نصف دينار".
(٢) تقدم ذكرها.
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٤٥)؛ حيث قال: "قال الشافعي: معرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوته لأبيه، فيحملهم ما يحمل العاقلة، فإن لم يحتملوها دفعت إلى بني جده، فإن لم يحتملوها دفعت إلى بني جد أبيه، ثم هكذا لا يدفع إلى بني أب، حتى يعجز من هو أقرب منهم".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "ويبدأ في قسمته بين العاقلة=

<<  <  ج: ص:  >  >>