للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث أخرجه البيهقي (١) وهو ضعيفٌ، وبهذا يكون القول الأول هو أرجح الأقوال الثلاثة.

* قوله: (فَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "دِيَةُ الْكَافِرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ") (٢).

وجاء في لفظ آخر أو في حديث آخر: "دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ" (٣) وفي لفظ ثالث: "دِيَةُ المعاهَد على النصف من دية الحر".

وهذه الأخيرة رواها الإمام أحمد (٤)، والنسائي (٥)، وغيرهما (٦)، والترمذي (٧)، وهو حديث حسن.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}) [النساء: ٩٢].

ولكن الآية مطلقة، وجاء هذا الحديث فحددها، والكافر لا يساوي المسلم أبدًا، فمكانة المسلم ومنزلته أعلى.


(١) سيأتي.
(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٤٧).
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو بهذا اللفظ عن ابن عمر في "المعجم الأوسط" (٧/ ٣٠٩).
(٤) أخرجه أحمد (٦٦٩٢) ولفظه: "دية الكافر نصف دية المسلم".
(٥) أخرجه النسائي (٧١٨١) ولفظه: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود، والنصارى".
(٦) أخرجه أبو داود (٤٥٨٣).
(٧) أخرجه الترمذي (١٤١٣) ولفظه: "دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن". والحديث حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>