للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد كما قلنا.

* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ دِيَتَهُمْ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَة مِنَ التَّابِعِينَ) (٢).

وهذا القول للإمام الشافعي، ويعني أن الدية ليست النصف كما قال الرأي الأول، وإنما الثلث.

وعمر وعثمان وعفان أسماء ممنوعة من الصرف، ولذا جرت بالفتحة نيابة عن الكسرة.

* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ) (٤).

ودليل الفريق الأول الذي سيذكره المؤلف دليل حسن، ويليه الفريق الثاني وهو متأول بأنه مردود إلى ما كان في زمن رسول الله، والدليل


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٠٨)؛ حيث قال: "مذهب الشافعي: أن ديته ثلث دية المسلم في العمد والخطأ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١١٧)، حيث قال: "روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما-، وبه قال الحسن البصري وعكرمة وعطاء ونافع مولى بن عمر وعمرو بن دينار".
(٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٤)؛ حيث قال: "دية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين، رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١١٧)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي: دية المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد سواء. وهو قول ابن شهاب، وقال أبو عمر: روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين. وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>