للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَمَّا دِيَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا قُتِلُوا خَطَأً فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ).

المؤلف هنا لم يتعرض للقتل العمد، وإنما حديثه عما إذا قتلوا خطأً.

ورأي الجمهور -وهو الصحيح- أن المسلم لا يقتل بالذمي، وخالفهم أبو حنيفة في هذا. ولكن كثيرًا من الفقهاء يقولون في هذه الحالة بتغليظ ديته؛ لأن عثمان بن عفان فعل ذلك. فإذا قلنا: إن دية الحر ألف دينار، كانت دية الذمي خمسمائة دينار؛ لأن ديته على النصف من دية الحر، فإذا غلظت أصبحت مضاعفة، فتصير كدية الحر.

وهذه مسألة لم يتعرض لها المؤلف.

ولا شك أن قتل الذمي عمدًا تعدٍّ، والتعدي ممنوع ومحرم بنص القرآن وسنة نبيه الكريم، فمن قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة.

* قوله: (أَحَدُهَا: دِيَتُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ).

وهو مذهب الإمامين مالك (١)، وأحمد (٢).

* قوله: (ذُكْرَانُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذُكْرَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ نِسَائِهِمْ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ).

الضمير (هم) في (نسائهم) راجع إلى المسلمين.

* قوله: (وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣)، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ دِيَةُ جِرَاحِهِمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ).


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ٢٩٥)؛ حيث قال: "وأما دية اليهودي والنصراني، فإنها مثل نصف دية الحر المسلم".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٨)؛ حيث قال: "ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم، على النصف من دياتهم".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٨)؛ حيث قال: "ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم. هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز".

<<  <  ج: ص:  >  >>