للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: ({لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠)} [الحشر: ٢٠]).

عند الجمهور "لا يُقتل مسلم بكافر" كما جاء في الحديث (١).

ودية المرأة على النصف من دية الرجل، كما جاء في كتاب عمرو بن حزم (٢).

ووقع خلاف بين العلماء (٣) في اختلاف الدية بين الكفار بمعنى هل الذمي مثل المجوسي أم أن هناك فرقًا بينهما؟

* قوله: (أَمَّا دِيَةُ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا (٤) عَلَى أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ فَقَطْ).

لوجود النص. وأما الأثر أنها كدية الرجل، فأجاب عنه العلماء وجمعوا بينه بأنه مخصص بهذه الرواية بالنسبة لدية النفس، لكن بالنسبة للجروح هي تعادل الرجل إلى الثلث، ثم بعد ذلك يختلف الأمر.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الشِّجَاجِ وَالأَعْضَاءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي دِيَاتِ الْجُرُوحِ وَالْأَعْضَاءِ).


(١) أخرجه البخاري (٣٠٤٧) عن أبي جحيفة -رضي الله عنه-، قال: "قلت لعلي -رضي الله عنه-: هل عندكم
شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر".
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٧٣٨) عن معاذ بن جبل قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دِيةُ المرأةِ عَلى النِّصف منْ ديةِ الرَّجلِ". وليس في كتاب عمرو بن حزم. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٥٠).
(٣) سيأتي في المسألة التالية دية أهل الذمة.
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٩٥)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>