شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٧٣٨) عن معاذ بن جبل قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دِيةُ المرأةِ عَلى النِّصف منْ ديةِ الرَّجلِ". وليس في كتاب عمرو بن حزم. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٥٠). (٣) سيأتي في المسألة التالية دية أهل الذمة. (٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٩٥)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل".