للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحق فيه مشترك غير خاص به، وإذا عجز فيسقط عنه لا أن يُدفع من المال العام.

* قوله: (هَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ عَقْلٌ؟ أَمْ لَا؟ وَإِنْ كَانَ فَعَلَى مَنْ يَكُونُ؟ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَوَالِيَ: لَيْسَ عَلَى السَّائِبَةِ عَقْلٌ. وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ العَقْلَ عَلَى الْمَوَالِي، وَهُوَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ).

* قوله: (وَقَالَ مَنْ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ: عَلَيْهِ عَقْلُهُ، وَقَالَ مَنْ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ: عَقْلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ).

والذي ليس له عصبة لا يخلو أن يكون له مولى أو لا، فإن كان له مولى فعليه الدية لأنه عصبته؛ حيث يرثه فما دام يرثه فينبغي أيضًا أن يتحمل من العقل والأمر الآخر.

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّ لِلسَّائِبَةِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ -جَعَلَ عَقْلَهُ لمَنْ وَلَّاهُ، وَكُلُّ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ قَدْ حُكِيَتْ عَنِ السَّلَفِ (١)، وَالدِّيَاتُ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمُودَى فِيهِ).

المؤلف لم يعرض للمسألة ولعله ما وقف على النصوص التي وردت في قصة القتيل في خيبر ولم يعرف -الغالب- أنه قتل من قبل اليهود.

* قوله: (وَالْمُؤَثِّرُ فِي نُقْصَانِ الدِّيَةِ هِيَ الأُنُوثَةُ وَالْكُفْرُ وَالْعُبُودِيَّةُ).

لأن الأنوثة والعبودية نقص، وهو من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية؛ فالمرأة بالنسبة للرجل ناقصة في أمور كثيرة، كما أن العبد بالنسبة لسيده ناقص؛ حيث لا يملك حرية التصرف في نفسه، فهو كالسلعة.

فالناس يتفاوتون في الدية إسلامًا وكفرًا وذكورية وأنثوية وحرية وعبودية.


(١) تقدم تفصيل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>