ويُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٢٣)؛ حيث قال: " (ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع … إن كان مسلمًا أخذ من بيت المال). هذا المذهب". (١) وديت القتيل: أَدِيه (دية) أعطَيتُ ديتَه. (واتديْتً) أخذتُ ديتَهُ. انظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص: ٣٣٥). (٢) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩) عن رافع بن خديج، أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلًا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كبر الكبر في السن"، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينًا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم"، قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا"، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى عقله. (٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٣/ ٤٤٥) عن الأسود: "أن رجلًا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليًّا، فقال له عليٌّ: أده من بيت مال المسلمين".