للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرمه، فقال الله سبحانه وتعالى متحدثًا عن الربا: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩]، فرأس مالك لك، ولكن الزيادة أصبحت باطلة وملغاة بحكم الإسلام، وإن أول ربا بدأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- ربا عمه العباس.

* قوله: (وَبِالْجُمْلَةِ فَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِنَحْوِ تَمَسُّكِهِمْ فِي وُجُوبِ الْوَلَاءِ لِلْحُلَفَاءِ).

الجمع أولى، فيقال: إن العقل كان في زمن الرسول، وأن عمر جعل ذلك في الديوان. أما عند الترجيح فَفِعْلُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو المعتمد.

يعني: قاسوا ذلك على الحلف الذي كان يعرف بالنُّصرة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جِنَايَةِ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَلَا مَوَالِيَ (وَهُمُ السَّائِبَةُ) إِذَا جَنَوْا خَطَأً).

(لا عصبة له) يعني لا يوجد له إخوة ولا أعمام ولا أبناء إخوة ولا أعمام.

وقد اختلف العلماء (١) حول من كانت هذه حالته من حيث الرجوع إلى بيت المال وعدمه.


(١) في مذهب الحنفية قولان، الأول: أنه الدية في بيت المال، والرواية الثانية: أنها تجب في ماله.
يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٦٠)؛ حيث قال: "من لا عاقلة له في رواية: تجب في بيت المال؛ لأنه لو مات ولا وارث له ورثه بيت المال، فإذا جنى يكون عليه ليكون الغنم بالغرم. وفي رواية: في مال الجاني".
ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة تجب في بيت المال.
يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٤٧٦)؛ حيث قال: "ومن لا عاقلة له ففي بيت المال".
ويُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٣٥٤)؛ حيث قال: "بيت المال؛ فيتحمل جناية من لا عصبة له بنسب ولا ولاء، أو له عصبة معسرون، أو فضل عنهم شيء من=

<<  <  ج: ص:  >  >>