للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك وأحمد (١).

وفي الرواية الأُخرى عن الإمام الشافعي (٢): "أنه على القاتل نفسه قياسًا على القاتل عمدًا؛ زجرًا له حتى لا يستخف بأنفس وروح العبيد؛ لأنهم آدميون ولهم الحرمة التي لغيرهم".

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ تَشْبِيهُ الْعَبْدِ بِالْعُرُوضِ).

يعني تشبيهه بعروض التجارة.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ قِيَاسُهُ عَلَى الْحُرِّ).

لأن دية الحر في غير العمد إنما نكون على العاقلة، وهم عصبة الإنسان، أي: الذين يعصبون، وهم الذي يرثون تعصيبًا.

* قوله: (وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَطَأِ دِيَةُ الْجَنِينِ).

الجنين هو الحمل الذي في بطن أمه، فإذا ما اعتدي على الأم بضرب، فسقط ذلك الجنين، فالمؤلف يدرجه في أنواع الخطأ.

على أن للجنين صورًا وأحوالًا، ولكل حالة حكمها، حيث إنه من الممكن أن يسقط حيًّا ثم يموت، وفي هذه الحالة إن كان حرًّا ففيه دية، وإن كان عبدًا ففيه قيمته، أو أن يسقط ميتًا وأمه حيّة أو تموت أمه، فيسقط بعد موت أمه، والمشهور أن فيه غرة (٣) عبد أو أمة.


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٨٢)؛ حيث قال: "إذا قتل العبد قاتل، وجبت قيمته في مال القاتل، ولا شيء على عاقلته، خطأ كان أو عمدًا".
(٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وإن قتل عبدًا خطأ أو عمد خطأ، ففيه قيمته قولان: … الثاني: أنه لا تحمله العاقلة؛ لأنه مال، فلم تحمل العاقلة بدله كسائر الأموال".
(٣) سميت الغرة غرة؛ لأنها أقل المقادير في الديات، وأقل الشيء أوله في الوجود، ولهذا يسمى أول الشهر غرة؛ لأنه أول شيء يظهر منه. انظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (٢/ ٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>