للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ).

يعني لم يقل بهذا الرأي أحد.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ مَالٌ قَدْ أُتْلِفَ، فَوَجَبَ فِيهِ الْقِيمَةُ).

يعني مستند مالك فيما ذهب إليه من حيث دفع القيمة أن العبد بضاعة وسلعة أتلفت فتجب فيها القيمة.

* قوله: (أَصْلُهُ سَائِرُ الأَمْوَالِ).

الأصل الذي ألحق به العبد هو المال والأموال إذا أتلفت أو أتلف منها شيء دفعت القيمة، فكذلك العبد إذا أتلفت بإزهاق روحه دفعت قيمته.

* قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي الْوَاجِبِ فِي الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يجِبُ؟).

أي: اختلفوا فيما يجب على قاتل العبد من حيث كون الدفع على العاقلة أو على القاتل نفسه. وليس فيما يجب على العبد المقتول، كما يتوهم بعض الناس.

* قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): هُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، وَهُوَ الأَشْهَرُ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٢)، وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسِهِ) (٣).


(١) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (١٠/ ٤٠٦)؛ حيث قال: "وكذلك من قتل عبدًا قيمته مائة وخمسون درهمًا، فإنه تتحمله العاقلة".
(٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وإن قتل عبدًا خطأ أو عمد خطأ، ففي قيمته قولان؛ أحدهما: أنها تحملها العاقلة؛ لأنه يجب القصاص والكفارة بقتله، فحملت العاقلة بدله كالحر".
(٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "دية العبد، وأما العبد فلا دية له على مذهب مالك، وإنما هو كسلعة من السلع، فعلى قاتله خطأ كان أو عمدًا قيمته بالغة ما بلغت في ماله، ولا تحمل العاقلة من ذلك شيئا".

<<  <  ج: ص:  >  >>