للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو القول الثالث، ويرى أن للعبد المقتول ديةً، إلا أنها تكون أقل من دية الحر؛ لكونه ناقصًا، ولا ينبغي أن يعادل بالحر.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الرِّقَّ حَالُ نَقْصٍ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَزِيدَ قِيمَتُهُ عَلَى دِيَةِ الْحُرّ. وَعُمْدَةُ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الدِّيَةَ وَلَكِنْ نَاقِصَةً عَنْ دِيَةِ الْحُرّ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ نَاقِصٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ نَاقِصًا عَنِ الْحُرِّ لَكِنَّ وَاحِدًا بِالنَّوْعِ).

(لكن واحدًا بالنوع) يعني أن كلًّا من الحر والعبد يجمعهما إنسانيتهما وآدميتهما. ولكن الفرق بينهما يكمن في أن هذا الحر عبوديته لله وحده بخلاف العبد فهو مملوك قام عليه الرق. وفرق بين الرق والعبودية لله سبحانه وتعالى، فذاك عبودية طاعة واستسلام لإنسان مثلك، وهذه عبودية ذل وانقياد وطاعة وخضوع وعبادة لله.

* قوله: (أَصْلُهُ الْحَدُّ فِي الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالْخَمْرِ وَالطَّلَاقِ).

أي: يجمعهما اسم إنسان.

* قوله: (وَلَوْ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهَا تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ -لَكَانَ قَوْلًا لَهُ وَجْهٌ، أَعْنِي: فِي دِيَةِ الْخَطَأِ).

وهذا لا أصل له، فلا يقال به؛ لأن الدِّين ليس بالرأي. وكان عليٌّ يقول: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه".

فالدين توقيفي، وأحكامه منها ما هو معلل، ومنها ما لا يعلل، فثفوض أمره إلى الله متعبدين.

والواقع أن العبد سلعة تباع وتشترى، فتختلف قيمته ارتفاعًا وانخفاضًا بالنظر إلى ما يتصف به العبد من صفات، قوةً وضعفًا، وشبابًا وشيبًا، وصحةً ومرضًا، وعلمًا وجهلًا. والمعتبر في كل هذا إنما هو القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>