للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو يُوسُفَ) (٢).

وأحمد.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ).

يقال (المُسَيِّبُ) أيضًا.

* قوله: (وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ (٤): لَا يَتَجَاوَزُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ الدِّيَةَ).

وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن بعدم تجاوز قيمته دية الحر؛ لكونه ناقصًا عنه، فكيف تكون قيمته أعلى من الحر أو مساوية له؟

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ: فِيهِ الدِّيَةُ (٥)، وَلَكِنْ لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئًا).


(١) يُنظر: "الإقناع" للماوردي (ص: ١٦٦)؛ حيث قال: "ودية العبد قيمته ما بلغت".
(٢) يُنظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٤/ ٢٠٩)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٣١)؛ حيث قال: "إن كانت قيمة العبد أو أكثر فهو مذهب الشافعي وأبي يوسف وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح ومكحول وابن شهاب الزهري".
(٤) يُنظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٤/ ٢٠٩)؛ حيث قال: "ومن قتل عبدًا خطأ فعليه قيمته، لا تزاد على عشرة آلاف درهم، فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضي له بعشرة آلاف إلا عشرة، وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد".
(٥) روي ذلك عن الشعبي وإبراهيم النخعي.
يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٣١)؛ حيث قال: "قالت طائفة من فقهاء الكوفة لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيء، روي ذلك عن الشعبي وإبراهيم، وقال سفيان الثوري: ينقص منه الدرهم ونحو".

<<  <  ج: ص:  >  >>