للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتعديل إلى غير ذلك، ثم صارت بحمد الله مكتبة نتناولها من أيسر الطرق وأسهلها، وتجدها مبثوثة في كتب الفقه والعقيدة والتفسير، فلا تكاد تقرع بابًا من أبواب الفقه، بل فصلًا من فصوله إلا ووجدت السنة المطهرة مطلعة.

* قوله: (فَأُخْبِرَهُ أَنَّ الدِّيَةَ كانَتْ تَامَّةً لِأَهْلِ الذِّمَّةِ. وَأَمَّا إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْقِصَاصَ فِيهِ).

لأنه إذا رأى القصاص فيه، فلا حديث عن الدية إلا بعد العدول عنه.

(على من لا يرى القصاص)، أي: عند الذين يرون أنه لا يقتل حر بعبد، وهو مذهب جمهور العلماء مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ).

وهذا هو أشهر الأقوال، بل ورأي الجمهور، ويعني أن على من قتل عبدًا خطأ أو عمدًا دفع قيمته بالغة ما بلغت بغض النظر عن مساواة القيمة مع دية الحر أو زيادتها عليها أو نقصانها عنها؛ لأن العبد بمثابة سلعة من السلع، والسلعة إذا أتلفت تؤخذ قيمتها، وقد أتلف العبد بإزهاق روحه، فتؤخذ قيمته، حيث إن العبرة في البيع والشراء إنما هي القيمة.

* قوله: (وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٤)،


(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٢٨٨)؛ حيث قال: "مكافئة لها في الحرية فلا يقتل حر بعبد".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ١٧)؛ حيث قال: "لا يقتل الحر بعبده وبعبد غيره".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦٧)؛ حيث قال: " (ولا) يقتل (حر بقن) ".
(٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "وأما العبد، فلا دية له على مذهب مالك، وإنما هو كسلعة من السلع، فعلى قاتله خطأ كان أو عمدًا قيمته بالغة ما بلغت في ماله".

<<  <  ج: ص:  >  >>