يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٩٤)؛ حيث قال: "مع وصفها بما قدمنا من السن والسلامة من العيوب، فلا يقبل منه الغرة في الجنين الحر المسلم إلا بهذه القيم". وينظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٠٧)؛ حيث قال: "وتجب الغرة سالمة من العيوب، وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع، فلم يقبل فيه المعيب". (٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢١٤٣)؛ حيث قال: "لا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين؛ لأن الغرة هي الخيار، ومن له دون سبع سنين ليس من الخيار، بل يحتاج إلى من يكفله، ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة؛ لأنه لا يدخل على النساء، ولا الجارية بعد عشرين سنة؛ لأنها تتغير". (٣) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٣٣٣)؛ حيث قال: "في جنين الأمة من غير السيد عشر قيمة أمه". (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٩٦)؛ حيث قال: "أما جنين الأمة، فقد=