للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العلماء من قيدها بأن تكون خالية من العيوب (١). وللشافعية (٢) قيود خالفهم الجمهور فيها، فقد اشترطوا ألا تقل الغرة عن سبع سنوات، ولا تصل إلى خمسة عشر عامًا؛ لأن الغلام أو الجارية في هذه السن يحتاج إلى حضانة ورعاية.

واشترطوا على الذكر ألا يصل إلى خمسة عشر لدخوله على نساء، وعلى الأنثى ألا تصل عشرين لتغيرها في هذه السن.

ومما لا شك فيه أن سن الغلام أو الجارية إذا كان خمسة عشر يكون أولى لبلوغه سن الشباب والإدراك، وكونه يحسن التصرف، ويستطيع القيام بالخدمة.

والجمهور يرى أن مسألة احتياجهما إلى الحضانة غير مؤثر، كما أنه إذا كان المقصود من دخول الغلام على أجنبيات فله وجه، أما دخوله على سيدته فغير مسلَّم.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ فِي جَنِينِ الأَمَةِ وَفِي جَنِينِ الْكِتَابِيَّةِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤) إِلَى أَنَّ في جَنِينَ الْأَمَةِ عُشْر قِيمَةِ أُمِّهِ).


(١) مثل الشافعية والحنابلة:
يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٩٤)؛ حيث قال: "مع وصفها بما قدمنا من السن والسلامة من العيوب، فلا يقبل منه الغرة في الجنين الحر المسلم إلا بهذه القيم".
وينظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٠٧)؛ حيث قال: "وتجب الغرة سالمة من العيوب، وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع، فلم يقبل فيه المعيب".
(٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢١٤٣)؛ حيث قال: "لا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين؛ لأن الغرة هي الخيار، ومن له دون سبع سنين ليس من الخيار، بل يحتاج إلى من يكفله، ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة؛ لأنه لا يدخل على النساء، ولا الجارية بعد عشرين سنة؛ لأنها تتغير".
(٣) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٣٣٣)؛ حيث قال: "في جنين الأمة من غير السيد عشر قيمة أمه".
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٩٦)؛ حيث قال: "أما جنين الأمة، فقد=

<<  <  ج: ص:  >  >>