(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤١٠)؛ حيث قال: "إذا كان جنين الأمة مملوكًا، فسقط من الضربة ميتًا، ففيه عشر قيمة أمه". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥)؛ حيث قال: "وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، وعشر قيمته إن كان أنثى". (٣) يقصد الحنفية. يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٩)؛ حيث قال: "وإن خرج الجنين حيًّا بعد الضربة ثم مات، ففيه الدية كاملة؛ لأنه لما انفصل حيًّا كان نفسًا من كل وجه، وقتل النفس المؤمنة يوجب الدية". (٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٩)؛ حيث قال: "فلهذا جوَّزنا تفضيل الأنثى على الذكر، ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الظاهر من قول أبي يوسف. وعنه في رواية: أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقص، وإن لم يتمكن لا يجب فيها شيء كما في جنين البهيمة".