للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أحمد (١)، فيكون هذا هو رأي الجمهور ..

* قوله: (ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يَوْمَ يُجْنَى عَلَيْهِ).

وقت الجناية لا بعد ذلك.

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ كَانَ أُنْثَى فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).

وهذا لا دليل عليه؛ لأن هذا التفريق بين الذكر والأنثى يحتاج إلى دليل، ولا دليل، والرسول خير بينهما.

* قوله: (وَلَا خِلَافَ عِنْدِهِمْ (٣) أَنَّ جَنِينَ الأَمَةِ إِذَا سَقَطَ حَيًّا أَنَّ فِيهِ قِيمَتَهُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٤): فِي جَنِينِ الأَمَةِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا مِنْهَا مَا


= يكون تارةً حرًّا إن كان من سيدها، ومملوكًا إن كان من زوج أو زنا، فإن كان حرًّا ففيه غرة كاملة، سواء ألقته وهي على رفها أو بعد عتقها، وإن كان مملوكًا ففيه عشر قيمة أمة".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤١٠)؛ حيث قال: "إذا كان جنين الأمة مملوكًا، فسقط من الضربة ميتًا، ففيه عشر قيمة أمه".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥)؛ حيث قال: "وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، وعشر قيمته إن كان أنثى".
(٣) يقصد الحنفية.
يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٩)؛ حيث قال: "وإن خرج الجنين حيًّا بعد الضربة ثم مات، ففيه الدية كاملة؛ لأنه لما انفصل حيًّا كان نفسًا من كل وجه، وقتل النفس المؤمنة يوجب الدية".
(٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٩)؛ حيث قال: "فلهذا جوَّزنا تفضيل الأنثى على الذكر، ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الظاهر من قول أبي يوسف. وعنه في رواية: أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقص، وإن لم يتمكن لا يجب فيها شيء كما في جنين البهيمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>