للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ، أَمَّا جَنِينُ الذِّمِّيَّةِ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): فِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ).

وأحمد (٤) أيضًا.

فيكون هذا رأي الأئمة الأربعة كلهم: عشر الدية، وعشر القيمة للأمة.

* قوله: الَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ).

أبو حنيفة يرى أن دية الذمية هي دية المسلم أو المسلمة.

* قوله: (وَالشَّافِعِيُّ (٥) عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ).

والشافعي يرى أن ديته ثلث دية المسلم.

* قوله: (وَمَالِكٌ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ).

وكذلك أحمد (٦). فيريان أن ديته نصف دية المسلم.


(١) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٦٣٢)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت جنين الذمية كم فيه؟ قال: عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه، وهو سواء".
(٢) يُنظر: "البيان" للعمراني (١١/ ٥٠٢)؛ حيث قال: "فإن كان الأبوان مسلمَيْنِ .. وجبت الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو عشر دية الأم. وإن كانا ذميين وجبت الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو عشر دية الأم".
(٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٨)؛ حيث قال: "فأما في حكم البدل لا ضرورة، فإيجابه ممكن باعتبار الجزئية، وهي معلومة حقيقة، فكان الواجب عشر دية الأم إذا ثبت هذا في جنين الحر".
(٤) تقدم ذكر مذهب أحمد.
(٥) تقدم ذكر مذهب أحمد.
(٦) يُنظر: "معونة أُولي النهى" لابن النجار (١٠/ ٣٣١)؛ حيث قال: " (وفي) جنين (محكوم بكفره)؛ كجنين الذمية من زوجها الذمي: (غرة قيمتها عشر دية أمه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>