(٢) يُنظر: "البيان" للعمراني (١١/ ٥٠٢)؛ حيث قال: "فإن كان الأبوان مسلمَيْنِ .. وجبت الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو عشر دية الأم. وإن كانا ذميين وجبت الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو عشر دية الأم". (٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٨)؛ حيث قال: "فأما في حكم البدل لا ضرورة، فإيجابه ممكن باعتبار الجزئية، وهي معلومة حقيقة، فكان الواجب عشر دية الأم إذا ثبت هذا في جنين الحر". (٤) تقدم ذكر مذهب أحمد. (٥) تقدم ذكر مذهب أحمد. (٦) يُنظر: "معونة أُولي النهى" لابن النجار (١٠/ ٣٣١)؛ حيث قال: " (وفي) جنين (محكوم بكفره)؛ كجنين الذمية من زوجها الذمي: (غرة قيمتها عشر دية أمه) ".