للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَشْهَبُ (١): فِيهِ الْغُرَّةُ. وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ، وَرَبِيعَةُ، وَالزُهْرِيُّ) (٢).

وبهذا أيضًا قال الإمام أحمد (٣)، والشافعي (٤).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فُرُوعٍ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى سُقُوطِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا).

أي: اختلفوا في العلامة الدالة على سقوطه حيًّا أو ميتًا، فاعتمذ بعض على الاستهلال واعتمد آخرون على الحركة من عطس ورضع وغيرهما مما يكون من عادات الأحياء.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (٥) إِلَى أَنَّ عَلَامَةَ الْحَيَاةِ الِاسْتِهْلَالُ بِالصِّيَاحِ أَوِ الْبُكَاءِ).

مالك وأصحابه يرون الاستهلال (٦) علامة للحياة؛ حيث إنه ملحق


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٨٠)؛ حيث قال: "قول أشهب في هذا كقول الليث، وقد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلقِ الجنين أنه لا شيء فيه".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٨٠)؛ حيث قال: "قال ربيعة والليث بن سعد: فيه الغرة، وروي ذلك عن الزهري".
(٣) يُنظر: "معونة أُولي النهى" لابن النجار (١٠/ ٣٣٠)؛ حيث قال: " (أو) ضرب إنسان (بطن ميتة، أو) ضرب (عضوًا) منها (وخرج ميتًا وشوهد بالجوف)، أي: بجوف الميتة بعد موتها (يتحرك: ففيه غرة) في الأصح، كما لو ضربها وهي حية ثم ماتت ثم خرج منه ميتًا".
(٤) تقدم ذكر مذهب الشافعي (١٢/ ٣٨٩).
(٥) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١١٧٩)؛ حيث قال: "الجنين لا حكم له قبل الولادة، وإنما له الحكم بعد الولادة إذا استهل".
(٦) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. وإنما يراد أن يستدل على حياته باستهلاله، ليعلم أنه سقط حيًّا، فإذا لم يصح ولم يسمع رفع صوت وكانت علامة أُخرى يستدل بها على حياته من حركة يد أو رجل أو طرفة بعين فهو مثل الاستهلال. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/ ٢٧١) و"غريب الحديث" للقاسم بن سلام (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>