يُنظر: "مختصر القدوري" (٧/ ٢٥١) حيث قال: "فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا كفار فيه". (٢) مذهب الحنابلة أنها واجبة في الخطأ دون العمد. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٨) حيث قال: " (وتلزم) الكفارة، (كاملة في مال قاتل لم يتعمد) القتل بأن قتل خطأ أو شبه عمد؛ للآية، وألحق بالخطأ شبه العمد؛ لأنه في معناه بخلاف العمد المحض". (٣) أخرجه أبو داود (٣٩٦٤) وغيره، عن واثلة بن الأسقع، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل، فقال: "أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٠٩).