للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ الَّتِي نَصَّ اللهُ عَلَيْهَا فِي قَتْلِ الْحُرِّ خَطأً - وَاجِبَةٌ) (١).

إذا أخطأ الطبيب الماهر، فالجمهور يجعل الدية على الحاقلة، وبعض أهل العلم يجعلها على الطبيب الجاني. أما مدعي الطب، فإن الدية من ماله لا على العاقلة، مع وجوب الكفارة المنصوص عليها في القتل الخطأ في قوله -سبحانه وتعالى-:

• قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢].

العلماء متفقون على وجوب الدية في الخطأ لورود النص القرآني في ذلك، ولكنهم مختلفون في وجوب الكفارة في القتل العمد وفي قتل العبد.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ الْعَمْدِ هَلْ فِيهِ كَفَّارَة؟ وَفِي قَتْلِ الْعَبْدِ خَطَأً، فَأَوْجَبَهَا مَالِكٌ فِي قَتْلِ الْحُرِّ فَقَطْ فِي الْخَطَأِ دُونَ الْعَمْدِ (٢)، وَأَوْجَبَهَا الشَّافِعِيُّ (٣) فِي الْعَمْدِ مِنْ طَرِيقِ الأَوْلَى وَالأَحْرَى).


= أما الشافعية، فالدية على العاقلة أيضًا.
يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٥)؛ حيث قال: "تجب الدية على عاقلته، وقوله (من تطبب): أي ادعى الطب، وقوله: (بغير علم) ويعلم كونه عارفًا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته، وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالجته.
قوله: (فهو ضامن) أي يتعلق به الضمان، وتتحمله العاقلة عنه إن كانت".
(١) يُنظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي (ص ٤٢٥)؛ حيث قال: "فأما الخطأ فالدية فيه عَلَى العاقلة لَا خلاف فِي ذلك ولا قود فيه".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٣٥٢)؛ حيث قال: "وكفارة القتل في الخطأ واجبة. ثم قال: ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد وهو خير له ".
(٣) يُنظر: "البيان" للعمراني (١/ ٦٢٢) حيث قال: "وإن قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدًا، أو خطأ، أو عمد خطأ .. وجبت عليه بقتله الكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>