يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٥)؛ حيث قال: "تجب الدية على عاقلته، وقوله (من تطبب): أي ادعى الطب، وقوله: (بغير علم) ويعلم كونه عارفًا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته، وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالجته. قوله: (فهو ضامن) أي يتعلق به الضمان، وتتحمله العاقلة عنه إن كانت". (١) يُنظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي (ص ٤٢٥)؛ حيث قال: "فأما الخطأ فالدية فيه عَلَى العاقلة لَا خلاف فِي ذلك ولا قود فيه". (٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٣٥٢)؛ حيث قال: "وكفارة القتل في الخطأ واجبة. ثم قال: ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد وهو خير له ". (٣) يُنظر: "البيان" للعمراني (١/ ٦٢٢) حيث قال: "وإن قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدًا، أو خطأ، أو عمد خطأ .. وجبت عليه بقتله الكفارة".