(٢) تقدم تخريجه. (٣) لأن بعض رواته مدلسون، وقد رووه بدون تصريح بالسماع. انظر: "السلسلة الصحيحة" للألباني (٢/ ٢٢٦). (٤) مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (٤/ ٥٤٠)؛ حيث قال: "وأرى أن يكون ذلك على عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٦٦) حيث قال: "ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المبدع" لابن مفلح (٥/ ١١٠)؛ حيث قال: "واقتضى ذلك أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون؛ لأنه لا تحل لهم مباشرة القطع، فإذا قطع فقد فعل محرمًا فيضمن سرايته". (٥) ذكر ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٦٢) ولم أقف على من قال بذلك؛ حيث قال: "ومن أهل العلم من جعل ذلك في مال الحجام ومال الطيب دون عاقلتهما". (٦) هذا عند المالكية كما تقدم وكذا الحنابلة. يُنظر: "كشاف القناع" (٤/ ٣٥)؛ حيث قال: "فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا". =