للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمهور العلماء (١) ذهبوا (الأئمة) إلى أن من تطبب فأتلف غيره، فإنه يضمن إلا إذا تنازل الأولياء.

• قوله: (وَذَلِكَ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ، وَلَا خِلَافَ (٢) أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ أَنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ).

يعني أن مالكًا فرَّق بين الطبيب ومدعي الطب، فرأى أن الطبيب لا يضمن، والمدعي يضمن - وهذا محل إجماع؛ لأنه يعتبر متعديًا.


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٤٣١)؛ حيث قال: "وهذا إذا لم يخطئ في فعله، وأما إذا أخطأ مثل أن يسقي الطبيب المريض ما لا يوافق مرضه أو تزل يد الخاتن أو القاطع فيتجاوز في القطع أو الكاوي فيتجاوز في الكي أو يد الحجام فيقطع غير الضرس التي أمر بها، فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه، فذلك خطأ يكون على العاقلة إلا أن يكون أقل من الثلث، فيكون في ماله، وإن كان مما لا يحسن وغر من نفسه فعليه العقوبة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٩/ ١٩٧)؛ حيث قال: "ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته، وكذا من تطبب بغير علم".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "المبدع" لابن مفلح (٥/ ١١٠)؛ حيث قال: "واقتضى ذلك أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون؛ لأنه لا تحل لهم مباشرة القطع، فإذا قطع فقد فعل محرمًا، فيضمن سرايته".
ولم أصل للفرع عند الحنفية.
(٢) يعني: لا خلاف في المذهب؛ لأنهم فرقوا بين المتطبب بغير وعلم وغيره. مذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٢/ ٢٥١)؛ حيث قال: "فأما إذا كان من أهل المعرفة - يعني الطبيب، ولم يغر من نفسه، فذلك خطأ يكون على العاقلة إلا أن يكون أقل من الثلث، فيكون ذلك في ماله. وأما إن كان ممن لا يحسن وغر من نفسه، فعليه العقوبة من الإمام بالضرب والسجن".
ومذهب الشافعية ينظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٩/ ١٩٧)؛ حيث قال: "ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته، وكذا من تطبب بغير علم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المبدع" لابن مفلح (٥/ ١١٠)؛ حيث قال: "واقتضى ذلك أنهم إذا لم يكن لهم حذف في الصنعة أنهم يضمنون؛ لأنه لا تحل لهم مباشرة القطع، فإذا قطع فقد فعل محرمًا فيضمن سرايته".

<<  <  ج: ص:  >  >>