للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١) يوافق الشافعي في هذا في رواية.

• قوله: (عُمُومُ).

الشافعي يرى التغليظ بكل من مكة والمدينة.

• قوله: (الظَّاهِرِ فِي تَوْقِيتِ الدِّيَاتِ، فَمَنِ ادَّعَى فِي ذَلِكَ تَخْصِيصًا، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُغَلَّظُ الْكَفَّارَةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِيهِمَا. وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ذَلِكَ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ (٢) وَعُثْمَانَ (٣) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٤).

وَإِذَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّوْقِيفِ، وَوَجْهُ مُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاس أَنَّ التَّغْلِيظَ فِيمَا وَقَعَ خَطأً بَعِيدٌ عَنْ أُصُولِ الشَّرْعِ. وَيلْفَرِيقِ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ قَدْ يَنْقَدِحُ فِي ذَلِكَ قِيَاسٌ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ مِنْ تَعْظِيمِ الْحَرَمِ وَاخْتِصَاصِهِ بِضَمَان الصُّيُودِ فِيهِ).


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٧٦)؛ حيث قال: "وذكر منها (الرحم المحرم) وهو إحدى الروايتين. ونقله المصنف هنا عن الأصحاب. قلت: منهم أبو بكر، والقاضي، وأصحابه، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، وإدراك الغاية. وهو من مفردات المذهب".
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٦/ ٢١٧) عن عمر أنه قال: "من قتل في الحرم أو فتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثك الدية". وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٤٨٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ٢١٦): "أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٥٨).
(٤) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٩٧) عن نافع بن جبير، قال: "قال ابن عباس: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>