للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما دون الموضحة ليس فيها - على الرأي الصحيح - دية (١).


(١) نعم إنما فيها الأرش أو حكومة، قال ابن المنذر في "الإشراف" (٧/ ٣٩٨ - ٣٩٩): "لم نجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكمًا في شيء من الشجاج دون الموضحة. وقد أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرشًا، واختلفوا في ذلك الأرش".
وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية، الدامعة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق وهىِ التي يسميها أهل المدينة: الملطاة.
فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨١ - ٥٨٢) قال: "وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل؛ إذ ليس فيه أرش مقدر من جهة السمع، ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل، وهي … أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية … وقيل … يقوم المشجوج عبدًا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين في الحر من الدية، وفي العبد من القيمة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥١) قال: "واقتصَّ من سابقها، أي: الموضحة، أي: ما يوجد قبلها من الجراحات … من دامية وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غير شق الجلد، وحارصة شقت الجلد وأفضت للحم، وسمحاق … كشطته، أي: الجلد، أي: أزالته عن محله … وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه، أي: في اللحم بتعدد، أي: في عدة مواضع ولم تقرب من العظم، وملطاة … قربت للعظم ولم تصل له كضربة السوط فيها القصاص … واقتصَّ من جراح الجسد غير الرأس وإن منقلة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٥٣) قال: "والشجاج الخمس التي قبل الموضحة من حارصة ودامية وباضعة ومتلاحمة وسمحاق إن عرفت نسبتها منها … بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم، وجب قسط من أرشها بالنسبة، فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين، … وإلا بأن لم تعرف نسبته منها فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر، أي: باقي البدن".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٢٨ - ١٢٩) قال: "الشجة … عشر مرتبة خمس منها فيها حكومة، أحدها: الحارصة … التي تحرص الجلد؛ أي: تشقه ولا تدميه؛ أي: تسيل دمه .... وتسمى الملطاء، ثم يليها البازلة الدامية، والدامعة … وهي التي تدميه؛ أي: الجلد … وسميت دامعة، لقلة سيلان الدم منها … ثم يليها الباضعة وهي التي تبضع اللحم؛ أي: تشقه بعد الجلد … ثم يليها المتلاحمة وهي الغائصة فيه؛ أي: اللحم … ثم يليها السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة مشتقة تسمى السمحاق، سميت؛ لجراحة الواصلة إليها بها. ففي كل من هذه الخمسة حكومة؛ لأنه لا توقيف فيه من الشرع ولا قياس يقتضيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>