ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٥١) قال: "ثمانية تكون في الرأس، أو الخد، وهي المنقلة، والموضحة وما قبلها، وهي ستة وفيها القصاص … واقتص من موضحة … وبينها بقوله، وهي ما أوضحت عظم الرأس أي: أظهرته، وعظم الجبهة، والخدين … فما أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنفًا، أو لحيًا أسفل لا يسمى موضحة عند الفقهاء، وإن اقتصَّ من عمده، ولا يشترط في الموضحة ما له بال، بل وإن أوضحت كإبرة، أي: قدر مغرزها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٢) قال: "في موضحة الراْس ولو للعظم الثاني خلف الأذن، أو الوجه وإن صغرت، ولو لما تحت المقبل من اللحيين، وإن لم يدخل ذلك في غسل الوجه في الوضوء نصف عشر دية صاحبها، ففيها لحر ذكر مسلم غير جنين خمسة أبعرة؛ لما رواه الترمذي وحسنه "في الموضحة خمس من الإبل"، فتراعى هذه النسبة في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما … وخرج بالرأس والوجه ما عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٢٩) قال: "وخمس من الشجاج فيها مقدر أولها الموضحة وهي التي توضح العظم أي: تبرزه؛ أي: تصل إليه ولو بقدر رأس إبرة فلا يشترط وضوحه للناظر، فلو أوضحه برأس مسلة أو إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة، والواضح البياض … وفيها نصف عشر الدية، أي: دية الحرِّ المسلم فمن حر أو حرة خمسة أبعرة؛ لما في حديث عمرو بن حزم: "وفي الموضحة خمس من الإبل" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في المواضح خمس خمس" رواه أبو داود". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣١٦) قال: "وأما الشجاج فالكلام في الشجة يقع في موضعين؛ أحدهما: في بيان حكمها بنفسها، والثاني: في بيان حكمها بغيرها. أما الأول … وفي الهاشمة عشر … هكذا روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه =