للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم المنقلة (خمس عشر) (١)، ثم المأمومة (٢)، وكذلك الجائفة (ثلث


= قال: "في الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الآمة ثلث الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١) قال: "والهاشمة … فعشر ونصفه، أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرًا، أو مائة وخمسون دينارًا، ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٥٢) فال: "وفي هاشمة مع إيضاح أو احتياج إليه بشق لإخراج عظم أو تقويمه أو سرت إليه عشرة من أبعرة، وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها، ولو عبر به لكان أولى ليشمل الصور المتقدمة قبل هذا. والأصل في ذلك ما روي عن زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - "أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل" رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا عن زيد، ومثل ذلك لا يكون إلا عن توقيف".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٣١) قال: "ثم يلي الموضحة الهاشمة وهي التي توضح العظم؛ أي: تبرزه وتهشمه؛ أي: تكسره، وفيها عشرة أبعرة، روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقول الصحابي ما يخالف القياس توقيف، فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون بعيرًا فإن زال الحاجز فعلى ما تقدم تفصيله، والهاشمة الصغيرة كالكبيرة".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣١٦) قال: "وأما الشجاج فالكلام في الشجة يقع في موضعين؛ أحدهما: في بيان حكمها بنفسها، والثاني: في بيان حكمها بغيرها.
أما الأول … وفي المنقلة خمس عشرة … هكذا روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "في الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الآمة ثلث الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١) قال: "وإلا المنقلة … فعشر ونصفه، أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرًا، أو مائة وخمسون دينارًا، ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٣) قال: "ومنقلة مع إيضاح وهشم كما صوره الرافعي خمسة عشر بعيرًا، روى النسائي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقل في "الأم" فيه الإجماع، وكذا ابن المنذر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٣١) قال: "ثم يليها المنقلة التي توضح العظم وتهشم العظم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرًا حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم "وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل" فإن كانتا منقلتين فعلى ما سبق".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣١٦) قال: "وأما الشجاج =

<<  <  ج: ص:  >  >>