للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدية) (١)، وما دون الموضحة ففيه حكومة.

هذه هي الأشياء التي سيعرضها المؤلف، وبعضها ليست محل خلاف؛ لأنه جاء فيها نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعضها قد اجتهد فيها العلماء.

• قوله: (وَالَأشْيَاءُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ هِيَ شِجَافي وَأَعْضَاءٌ، فَلْنَبْدَأْ بِالْقَوْلِ فِي الشِّجَاجِ).

"الشِّجاج": لا تكون إلا في الرأس أو الوجه. لكن ليس كل ما وقع في الوجه يسمَّى شجاجًا؛ فعند أكثر العلماء لا فرق بين تغير الأمكنة في


= فالكلام في الشجة يقع في موضعين؛ أحدهما: في بيان حكمها بنفسها، والثاني: في بيان حكمها بغيرها.
أما الأول … وفي الآمة ثلث الدية … هكذا روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "في الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الآمة ثلث الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٠) قال: "والآمة فثلث من الدية المخمسة في كل منهما ومثلهما الدامغة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٣) قال: "وفي مأمومة ثلث الدية لخبر عمرو بن حزم بذلك. قال في "البحر" وهو: إجماع، وفي الدامغة ما في المأمومة على الأصح المنصوص، وقيل: تزاد حكومة لخرق غشاء الدماغ. قاله الماوردي، وهو قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفة، وقيل: يجب تمام الدية؛ لأنها تذفف والأول يمنع ذلك، وإنما يجب في المأمومة وما قبلها ما ذكر إن اتَّحد الجاني، فلو تعدد فحكمه مذكور في قوله".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٣١) قال: "ثم يليها المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة بالمد … الشجة التي تصل إلى أمِّ الدماغ، وأم الدماغ هي جلدة فيها الدماغ. قال النضر بن إسماعيل: أم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ سميت بذلك؛ لأنها تخرط الدماغ وتجمعه … وفي كل منهما؛ أي: المأمومة والدامغة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا: "وفي المأمومة ثلث الدية"، وعن ابن عمر مرفوعًا مثله، والدامغة أولى، وصاحبها لا يسلم غالبًا".
(١) سيأتي ذكر أقوال الفقهاء فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>