للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه، وقال بعض العلماء (١): إن الشجة بعد شفائها تترك شيئًا، أي: عيبًا في الوجه فلذلك يؤخذ مقابل لذلك.

وقبل أن نفصِّل لا بد أن نعرف معنى "الحكومة" (٢)، وتقديرها: أن يُعتبر الإنسان المصاب بمثابة العبد، والعبد يباع ويشترى، وله قيمة في حال صحته وقيمة في حال عجزه أو وجود عيب فيه، فإذا قُدِّر المصاب الحرُّ عبدًا سليمًا كانت قيمته مثلًا عشرة آلاف، وبعد إصابته وشفائه من هذا الجرح الذي ترك أثرًا كانت قيمته مثلًا: تسعة آلاف؛ فيؤخذ الفرق وشملم له وهكذا. هذه معنى الحكومة، وليس هناك شيء محدد تكون فيه الحكومة.

أما ما يتعلق بالدِّية: فهي التي جاء النصُّ عليها، والموضحة: هي التي أوضحت العظم وفيها: "خمس من الإبل" كما في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن الذي كتبه إلى عمرو بن حزم قال: "وفي الموضحة خمس من الإبل" (٣).


(١) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧١) قال: "وإن برئت بشين، أي: على قبح فيهن، أي: الجراح المذكورة ودفع بالمبالغة ما يتوهم من أنها إذا برئت بشين أنه يزاد على ما قدره الشارع، ولو أنه بالغ على نفي الشين لدفع توهم النقص لصح أيضًا، وشرط أخذ القدر المذكور في الجراحات المذكورة إن كن برأس، أو لحي أعلى، وهو ما ينبت عليه الأسنان العليا، وهذا راجع لما عدا الجائفة، فإنها مختصة بالظهر أو البطن كما تقدم، فالضمير في كن راجع للمجموع لا للجميع، وقوله: أو لحي أعلى لا يتأتى في الآمة؛ لأنها مختصة بالرأس".
(٢) الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة: أن يجرح الإنسان في موضع في بدنه يبقي شينه ولا يبطل العضو، فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبدًا غير مشين هذا الشين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم، وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم فقد نقصه الشين عشر قيمته، فيجب على الجارح عشر ديته في الحر؛ لأن المجروح حر، وهذا وما أشبهه بمعنى الحكومة التي يستعملها الفقهاء في أرش الجراحات. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ١٤٥)، و"أنيس الفقهاء" للقونوي (ص ١٠٩ - ١١٠).
(٣) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>