للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضحة فتكون خمسة هذا رأي أُثِر عن بعض السلف (١)، وهي رواية للإمام أحمد (٢)؛ أما الأئمة (أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥)) ووفيما اشتهر عن أحمد فقالوا: ما دون الموضحة لا توقيت فيها.

• قوله: (أَوَّلُهَا الدَّامِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِي الْحِلْدَ (٦)).

يقول كثير من العلماء: إن أولها الخارصة؛ وهي التي تقشر الجلد، أي: تشقه قليلًا، ولا يلزم من الشق اليسير أن يخرج الدم كإنسانٍ مثلًا يكون معه آلة حادة فتقطع شيئًا من جلده ولا يخرج الدم، بل يحسُّ بالألم


(١) وهو قول زيد بن ثابت.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٣٠٧) عن زيد بن ثابت قال: "في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية … ".
(٢) يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص ٥٢١) قال: "نقل عنه أبو طالب أنه قال: قد حكم زيد في الدامية ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق بأربعة أبعرة فأذهب إليه". وانظر: "الإنصاف" للماوردي (١٠/ ١٠٧).
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨٢) قال: "ولا قصاص في جميع الشجاج إلا في الموضحة عمدًا، وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه، لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضًا ذكره محمد في الأصل، وهو الأصح درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة، بان يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدرة فيقطع".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٠ - ٢٥١) قال: "والجراح عشرة اثنان يختصان بالرأس، وهما: الآمة، والدامغة ولا قصاص فيهما وثمانية تكون في الرأس، أو الخد، وهي المنقلة، والموضحة وما قبلها، وهي ستة وفيها القصاص إلا منقلة الرأس".
(٥) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١١/ ٥١٥ - ٥١١) قال: "وأما الشجاج التي قبل الموضحة: فلا يجب فيها أرش مقدر؛ لما روى مكحول مرسلًا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوقت فيما دون ذلك شيئًا"، ولأن تقدير الأرش يثبت بالتوقيف، ولا توقيف هاهنا".
(٦) "الدامية": التي تخدش الجلد وتسيل الدم. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>