(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥١) قال: "وثلاثة باللحم ورتبها على حكم وجودها الخارجي فقال: من دامية، وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غير شق الجلد، وحارصة شقت الجلد وأفضت للحم". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٩٦) قال: "الشجاج أحد عشر، أولها: الخارصة … ثم الدامية … فالخارصة: هي التي تخرص الجلد، أي: تشقه، ولا يظهر منها الدم … والدامية: هي التي يسيل منها الدم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٣) قال: "والشجاج الخمس التي قبل الموضحة من حارصة ودامية … فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين، هذا ما جرى عليه المصنف تبعًا للمحرر، والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٢٨) قال: "الشجة باعتبار أسمائها المنفولة عن العرب عشر مرتبة خمس منها فيها حكومة؛ أحدها: الحارصة … التي تحرص الجلد؛ أي: تشقه ولا تدميه؛ أي: تسيل دمه … وتسمَّى أيضًا القاشرة والقشرة، قال ابن هبيرة تبعًا للقاضي: وتسمَّى الملطاء، ثم يليها البازلة الدامية والدامعة … وهي التي تدميه؛ أي: الجلد … ففي كل من هذه الخمسة حكومة؛ لأنه لا توقيف فيه من الشرع ولا قياس يقتضيه، وعن مكحول قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموضحة بخمس من الإبل".