للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دامية؛ لخروج الدم منها، ودامعة؛ لأن الدم قليل لا يسيل كثيرًا. وباذلة كذلك؛ لأنها أخرجت شيئًا (١)، لكن الأكثر أنها تسمى الدامية.

وقد قدم المؤلف هنا الدامية على الخارصة، وبعض الفقهاء يقدم الخارصة على الدامية، وقد سار المؤلف على مذهب المالكية؛ لأن المالكية يعتبرون أولًا شق الجلد ثم خروج الدم ثم تأتي الخارصة: التي خرصت الجلد، أي: شقَّته أكثر (٢)، ويقول الآخرون: إن الخارصة تسبق الدامية، ولذلك قالوا: لا دية فيها (٣)، وحجة الآخرون أقوى على الفرض بأن هناك دية؛ لأن هناك قولًا مرجوحًا بأن فيها دية؛ فيقولون في الدامية: فيها دية ثم التي بعدها الباضعة فيها بعير، وقالوا: الخارصة والدامية فيها بعير ثم تأتي بعد ذلك التي بعدها بعيران، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم تأتي


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥١) قال: "البازلة وتسمَّى الدامية والدامعة؛ لقلة سيلان دمها تشبيهًا له بخروج الدمع من العين وهي التي يسيل منها الدم".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥١) قال: "وثلاثة باللحم ورتبها على حكم وجودها الخارجي فقال: من دامية، وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غير شق الجلد، وحارصة شقت الجلد وأفضت للحم".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٩٦) قال: "الشجاج أحد عشر، أولها: الخارصة … ثم الدامية … فالخارصة: هي التي تخرص الجلد، أي: تشقه، ولا يظهر منها الدم … والدامية: هي التي يسيل منها الدم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٣) قال: "والشجاج الخمس التي قبل الموضحة من حارصة ودامية … فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين، هذا ما جرى عليه المصنف تبعًا للمحرر، والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٢٨) قال: "الشجة باعتبار أسمائها المنفولة عن العرب عشر مرتبة خمس منها فيها حكومة؛ أحدها: الحارصة … التي تحرص الجلد؛ أي: تشقه ولا تدميه؛ أي: تسيل دمه … وتسمَّى أيضًا القاشرة والقشرة، قال ابن هبيرة تبعًا للقاضي: وتسمَّى الملطاء، ثم يليها البازلة الدامية والدامعة … وهي التي تدميه؛ أي: الجلد … ففي كل من هذه الخمسة حكومة؛ لأنه لا توقيف فيه من الشرع ولا قياس يقتضيه، وعن مكحول قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموضحة بخمس من الإبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>