(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٦٠ - ٣٦١) قال: "وبدأ بالمكتوبات اهتمامًا بها؛ إذ هي أفضل مما سواها فقال: "المكتوبات"، أي: المفروضات العينية من الصلاة في كل يوم وليلة خمس معلومة من الدين بالضرورة أما الجمعة فستأتي في بابها ولم تدخل في كلامه على أنها خمس في يومها … وأما قيام الليل فنسخ في حقنا وكذا في حقه -صلى الله عليه وسلم- على الأصح". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٩١) قال: "أما عددها فالخمس، ثبت ذلك بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة … والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم؛ ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر سنة لما أن كتاب الله، والسنن المتواترة والمشهورة ما أوجبت زيادة على خمس صلوات فالقول بفرضية الزيادة عليها بأخبار الآحاد يكون قولا بفرضية صلاة سادسة، وأنه خلاف الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوتر وإنما يقول بوجوبه، والفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض على ما عرف في موضعه".