للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندما ارتدَّ من ارتدَّ من العرب، وامتنع بعضهم عن أداء الزكاة، وأراد أبو بكر قتالهم، وتوقف عمر في ذلك، ثم رجع الصحابة وفي مقدمتهم عمر إلى رأي أبي بكر -رضي الله عنه- لما تبيَّن لهم أنه الحق، وقاتلوا معه حتى استقرت شعائر الإسلام.

ومعنى الحديث: أنه لا خلاف بين الصحابة في قتال تارك الصلاة أو مانع الزكاة.

والأدلة في وجوب الصلوات الخمس أكثر من أن تحصر فى هذا الموضع، ونكتفي بهذه الإشارات.

» قوله: (المَسْأَلَة الثَّانِيَة: وَأَمَّا عَدَد الوَاجِبِ مِنْهَا فَفِيهِ قَوْلَان؛ أَحَدُهُمَا: قَوْلُ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢) وَالأَكثَرِ، وَهُوَ أَنَّ الوَاجِبَ هِيَ الخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَقَطْ لَا غَيْرُ. وَالثَّانِي: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ مَعَ الخَمْسِ (٣).


(١) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٩٥) قال: "الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع خمس وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، فأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفرد".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٦٠ - ٣٦١) قال: "وبدأ بالمكتوبات اهتمامًا بها؛ إذ هي أفضل مما سواها فقال: "المكتوبات"، أي: المفروضات العينية من الصلاة في كل يوم وليلة خمس معلومة من الدين بالضرورة أما الجمعة فستأتي في بابها ولم تدخل في كلامه على أنها خمس في يومها … وأما قيام الليل فنسخ في حقنا وكذا في حقه -صلى الله عليه وسلم- على الأصح".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٩١) قال: "أما عددها فالخمس، ثبت ذلك بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة … والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم؛ ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر سنة لما أن كتاب الله، والسنن المتواترة والمشهورة ما أوجبت زيادة على خمس صلوات فالقول بفرضية الزيادة عليها بأخبار الآحاد يكون قولا بفرضية صلاة سادسة، وأنه خلاف الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوتر وإنما يقول بوجوبه، والفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض على ما عرف في موضعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>