(٢) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦/ ١٩). (٣) فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي في موضعه. (٤) يُنظر: "الفصول في الأصول" للجصاص (٣/ ٢٣٦) قال: "الفرض: فهو ما كان في أعلى مراتب الإيجاب. والواجب دون الفرض، ألا ترى أنا نقول: الوتر واجب، وليس بفرض، وصلاة العيد واجبة، وليست بفرض، وقال -عليه السلام-: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، ولم يرد به الفرض، ولا يجوز لنا أن نقول: يدل على أنه فرض على كل محتلم، ويدل على أن معنى الفرض قد يخالف معنى الواجب: أنه قد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق الواجب؛ لأنا نطلق أنه يجب على الله تعالى من جهة الحكمة مجازاة المحسنين، ولا نقول إن ذلك فرض عليه".