للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة، وهي أيضًا رواية للإمام أحمد (١).

ودية الموضحة: خمس من الإبل؛ فيكون نصفها في السمحاق، ولعلَّ سائلًا أن يسأل فيقول: الإبل لا تقسم فكيف ذلك؟

الجواب: أن هذا يرجع إلى القيمة فكل أمر يتعذر أن تصل فيه إلى المطلوب؛ ترجع فيه إلى القيمة، وكما هو معلوم أن الديات قد تكون من (الإبل) وقد تكون من (البقر) وربما تكون من (الغنم). ولكن اشتهرت الديات في الإبل بل عدَّها بعض العلماء نصًّا (٢)، وتكون أيضًا في النقدين (الدراهم والدنانير) ويقصد بالدنانير: الذهب، وهي (ألف دينار)، ومن الفضة (اثنا عشر ألفًا)، وكانت قبل ذلك أقل ثم قُرِّر ذلك في زمن عمر - رضي الله عنه - (٣).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٩) قال: "الباذلة: الدامية الدامعة … التي تدميه، أي: الجلد … ثم يليها الباضعة، أي: التي تبضع اللحم، أي: تشقه بعد الجلد … ثم يليها المتلاحمة، أي: الغائصة فيه، أي: اللحم مشتقة من اللحم لغوصها فيه، ثم يليها السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق سميت الجراحة الواصلة إليها بها. ففي كل من هذه الخمس حكومة؛ لأنه لا توفيق فيها من الشرع ولا قياس يقتضيه".
(٢) هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وقول للشافعية:
مذهب الحنفية، يُنظر: بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٥٣) قال: "وأما بيان ما تجب فيه الدية فقد اختلف أصحابنا فيه، قال أبو حنيفة رحمه الله: الذي تجب منه الدية وتقضى منه ثلاثة أجناس: الإبل والذهب والفضة، وعندهما ستة أجناس: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل".
مذهب المالكية. يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٢٦) قال: "ولا يؤخذ في الدية إلا الإبل والذهب والورق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣١٩) قال: "ولا يعدل عما وجب من الإبل إلى نوع ولو أعلى، ولا إلى قيمة إلا بتراض من الدافع والمستحق كسائر أبدال المتلفات، وقولهم: لا يصح الصلح عن إبل الدية محله إن جهل واحد مما ذكر كما أفاده تعليلهم له لجهالة وصفها، وكلامهم في غيره محمول على هذا التفصيل".
(٣) وهو قول أيضًا عند الشافعية، والحنابلة:
مذهب الشافعية، يُنظر "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣١٩) قال: "ولو عدمت الإبل من المحل الذي يجب تحصيلها منه حسًّا أو شرعًا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>