(٢) هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وقول للشافعية: مذهب الحنفية، يُنظر: بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٥٣) قال: "وأما بيان ما تجب فيه الدية فقد اختلف أصحابنا فيه، قال أبو حنيفة رحمه الله: الذي تجب منه الدية وتقضى منه ثلاثة أجناس: الإبل والذهب والفضة، وعندهما ستة أجناس: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل". مذهب المالكية. يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٢٦) قال: "ولا يؤخذ في الدية إلا الإبل والذهب والورق". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣١٩) قال: "ولا يعدل عما وجب من الإبل إلى نوع ولو أعلى، ولا إلى قيمة إلا بتراض من الدافع والمستحق كسائر أبدال المتلفات، وقولهم: لا يصح الصلح عن إبل الدية محله إن جهل واحد مما ذكر كما أفاده تعليلهم له لجهالة وصفها، وكلامهم في غيره محمول على هذا التفصيل". (٣) وهو قول أيضًا عند الشافعية، والحنابلة: مذهب الشافعية، يُنظر "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣١٩) قال: "ولو عدمت الإبل من المحل الذي يجب تحصيلها منه حسًّا أو شرعًا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن =