للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ (١)).

أي: قضى في السمحاق بأربع من الإبل.

• قوله: (وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةٌ (٢) (٣)).

ولم يذكر الخارصةَ (٤).


= مثلها فالقديم الواجب في النفس الكاملة ألف دينار، أي: مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة لخبر فيه صحيح، وفيه دلالة على تعين الذهب على أهله والفضة على أهلها، وهو ما عليه الجمهور ولا تغليظ هنا على الأصح … والجديد قيمتها، أي: الإبل بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم … ولأنها بدل متلف فتعينت قيمتها عند إعوازها بنقد بلده، أي: بغالب نقد محل الفقد الواجب تحصيلها منه لو كان به إبل بصفات الواجب من التغليظ وغيره يوم وجوب التسليم، فإن غلب نقدان تخير الدافع، فلو أراد المستحق الصبر إلى وجودها أجيب، وإن وجد بعض من الواجب أخذ الموجود وقيمة الباقى من الغالب كما تقرر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٠٥) قال: "دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبًا أو اثني عشر ألف درهم إسلامي فضة، قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق -، أي: الفضة - والبقر والغنم".
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٣١٢) عن جابر بن عبد الله بن نجي، أن عليًّا قضى في السمحاق، وهي الملطاة بأربع من الإبل.
وأخرج عبد الرزاق فى "المصنف" (٩/ ٣١٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٥٢) - واللفظ له - عن الحكم، قال: كان علي يجعل في التي لم توضح، وقد كادت أربعًا من الإبل.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٣٠٧) وغيره عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية.
(٣) هذا تكملة ما روي عن زيد بن ثابت.
(٤) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٣١٥) عن زيد بن ثابت أنه قال: "في الحارصة التي تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>