(٢) ثقدم تخريجه. (٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٥٦) قال: "إذا شج رجل رجلًا شجة دون الموضحة، أو جرحه على يده جراحة خطأ، فبرأت وبقي شين من الشجة والجراحة، وجب في الشين حكومة، فإذا كانت الحكومة في الشجة أكثر من أرش الموضحة، لم ينقص من الحكومة شيء". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٣٨٨) قال: "وإن شج رجلًا فالتحم ولم يبقَ له أثر أو ضرب فجرح فبرأ أو ذهب أثره فلا أرش، وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله -، وقال أبو يوسف -رحمه الله -: عليه أرش الألم، وهو حكومة عدل؛ لأن الشين الموجب إن زال فالألم الحاصل لم يزل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٣٣) قال: "وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أو شين أوجب الحكومة، وكذا إن لم يبق على الأصح، بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحياني (٦/ ١٣٤) قال: "وإن التحم ما؛ أي: جرح أرشه مقدر كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين لم يسقط أرشه؛ لعدم النصوص، هذا المذهب. وخالف في "الإقناع" هنا فجعلها حكومة، ووافق المصنف قبل باب الشجاج فقال: ولو التحمت الجائفة والموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها. وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك حيث التزمه".