(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٢٢)، قال: "والموضحة، أي: ما كان أرشه هذا القدر فالرجل والمرأة فيه سواء لا فضل للرجل على المرأة". ومذهب المالكية، يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٥٠٤)، قال: "والمرأة مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا بلغته ردت إلى قياس ديتها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون، والموضحة والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها، وهو إجماع المدينة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص ١٢٩) قال: "وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلًا أو امرأة، وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف".