للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها أوضحت العظم وبيَّنت بياضه، فقد وصلت إلى حدٍّ؛ لذلك فيها القصاص إن كان عمدًا، وفيها الدية إن لم يكن عمدًا.

تنبيهات مهمة: لا فرق هنا بين الصغير والكبير، بين أن يكون الإنسان بالغًا أو غير بالغ، ولا فرق بين كون الموضحة كبيرة أو صغيرة حتى لو كانت على قدر مزمار ولو إبرة ونفذت إلى العظم فتعتبر موضحة، فلا ينظر إليه وإنما ينظر إلى عمقها؛ فإذا وصلت إلى العظم فهي موضحة.

وكذلك لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بالدية فديتها كدية الرجل إلى الثلث فإذا وصلت إلى الثلث انتقلت بعد ذلك إلى النصف وهو الأصل؛ لأن ديتها على النصف من الرجل، أي: في الجراحات (في الشجاج)، ولم يخالف في ذلك من الأئمة بالنسبة للموضحة إلا الإمام الشافعي؛ فللشافعية رواية أن موضحة المرأة على النصف من الرجل (١)، أما بقية الأئمة فيقولون: لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة (٢)؛ لأن المرأة تشرك الرجل في هذا القدر ما لم يتجاوز الثلث.


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٣٠٧) قال: قال الشافعي: "والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر،. يعني: أن دية شجاج المرأة وجراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل؛ لأن ديتها نصف دية الرجل، فيجب في موضحتها بعيران ونصف، وفي هاشمتها خمس، فأما حكومتها فهي معتبرة من ديتها، وديتها على النصف، فأغنى ذلك عن تنصيف الحكومة.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٢٢)، قال: "والموضحة،
أي: ما كان أرشه هذا القدر فالرجل والمرأة فيه سواء لا فضل للرجل على المرأة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٥٠٤)، قال: "والمرأة مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا بلغته ردت إلى قياس ديتها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون، والموضحة والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها، وهو إجماع المدينة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص ١٢٩) قال: "وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلًا أو امرأة، وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف".

<<  <  ج: ص:  >  >>