للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء مرسلًا، ورواه بعضهم موصولًا، وهو من الأحاديث التي تلقَّاها العلماء بالقبول، وعملوا بها، واشتهرت بينهم كما ذكر ذلك كثير من الحفاظ كابن عبد البَرِّ (١).

• قوله: (وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (٢)، وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ" (٣) يَعْنِي: مِنَ الإِبِلِ).

أي: ثبت في حديثين في كتابه إلى أهل اليمن الذي حمله عمرو بن حزم، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن كتاب ابن حزم "في خمس"، وفي الآخر، (أي: حديث ابن شعيب المطوّل): "خمس من الإبل" فنصَّ على الإبل.

وفي بعض الروايات: "الواضحات" (٤) جمع واضحة أو موضحة "خمس من الإبل".

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَوْضِعِ الْمُوضِحَةِ مِنَ الْجَسَدِ (٥)).

وقد مرَّ معنى الواضحة، وهي التي شقَّت اللحم وانتهت إلى العظم، وكذلك شقَّت الجلد الرقيق الذي بين العظم واللحم، وسميت موضحة؛


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٣٧) قال: "وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث، وأنه يستغنى عن الإسناد؛ لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم".
(٢) كابن حبان في "صحيحه" (١٤/ ٥٠١) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٢٢) وضعفه الأرناؤوط.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٦٦) وغيره عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال في خطبته: "وفي المواضح خمس خمس"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٨٥).
(٤) لم أقف عليها.
(٥) يأتي ذكر أقوال الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>